كتب صادق علوية في” الأخبار”:
مع أن قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب ذو الرقم 44/2017 قد نظّم سقف الإنفاق الانتخابي وحدده بدقة مع تحديد رسم الترشيح ومنع استلام مساهمات أو مساعدات صادرة عن دولة اجنبية أو عن شخص غير لبناني، إلا أن الناخب الفقير الذي يتحكّم مجهولون بمصيره لن يكون ناخباً مخيّراً. فالفقر يسيّره ولن يرى سبيلاً إلا انتخاب من يؤمّن له قوت يومه، وسيعرض صوته لمن يدفع أكثر بموجب القانون 8/2021 النافذ حكماً، عُدّلت المادة 45 من قانون الانتخاب بحيث أصبح رسم الترشيح محدداً بـ 30 مليون ليرة لبنانية (حوالى ألف دولار أميركي) بدلاً من 8 ملايين ليرة.
كما نظم عملية النفقات الانتخابية المدفوعة من قبل اللائحة أو المرشح، ومنها على سبيل البيان لا الحصر:
– تأمين المكاتب الانتخابية وسائر نفقات هذه المكاتب.
– إقامة التجمعات والمهرجانات والاجتماعات العامة والمآدب ذات الغاية الانتخابية.
– النفقات المتعلقة بالتجهيزات المستعملة خلال الحملة.
– إعداد ونشر وتوزيع المواد الإعلامية والدعائية من كتب وكراريس ونشرات ومناشير ورسائل على شكل مطبوعات أو عبر وسائل البريد العادي أو الرقمي.
– إعداد وتوزيع الصور والملصقات واليافطات واللوحات الاعلانية وتعليقها.
– التعويضات والمخصصات المدفوعة نقداً أو عيناً للأشخاص العاملين في الحملة الانتخابية وللمندوبين.
– مصاريف نقل وانتقال عناصر الحملة الانتخابية والناخبين.
– مصاريف انتقال الناخبين من الخارج.
– نفقات الدعاية الانتخابية ونفقات استطلاعات الرأي.
– أية نفقات تدفع في سبيل الحملة الانتخابية إلى أي محطة بث إذاعية أو تلفزيونية أو أية صحيفة أو مجلة أو وسيلة نشر أخرى بما فيها الإلكترونية.
تكون هذه المصاريف كلها ضمن سقف إنفاق انتخابي قدره 750 مليون ليرة أي ما يوازي 24 ألف دولار أميركي على سعر صرف 32250 ليرة للدولار الواحد، ومثلها للائحة، يضاف إليه قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى التي ينتخب فيها وقدره وخمسون ألف ليرة لبنانية (ما يوازي 4 دولارات) (كان 5000 في العام 2018) عن كل ناخب من الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى .
إذا كانت الدائرة الانتخابية الكبرى تضم 150 ألف ناخب، سيجاز للمرشح إنفاق 750 مليون ليرة إضافة إلى 22 مليار و500 مليون ليرة، أي أقل بقليل من مليون دولار أميركي وكذلك الأمر بالنسبة إلى الائحة.
تجدر الإشارة إلى أن التقديمات والمساعدات العينية والنقدية المقدمة أثناء الحملة الانتخابية لا تخضع للسقف الانتخابي، إذا كانت مقدمة من مرشحين أو مؤسسات يملكها أو يديرها مرشحون أو أحزاب درجوا على تقديمها بذات الحجم والكمية بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الحملة الانتخابية. أي أنه إذا كانت هذه الجهات تقدم هذه التقديمات منذ العام 2019، يُجاز لها الاستمرار بتقديمها من دون أن تعتبر هذه النفقات ضمن سقف الإنفاق الانتخابي.
في السابق كان يُقال إنّ من يملك المال من المرشحين سيفوز، ولكن اليوم من يملك قرار إفقار الناس سيفوز حتماً. كلّما تم إفقار الناخبين سهُلت السيطرة على أصواتهم. وبمعنى أوضح، كلما زاد التلاعب بسعر صرف الليرة تجاه الدولار، سهلت مهمة السيطرة على أصوات الناخبين.
أربعة وأربعون
◄ الرقم 44، قانون الانتخاب في سنة 2017
◄ الرقم 44، قانون انضمام لبنان إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله سنة 1971
◄ الرقم 44، قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب سنة 2015
◄ الرقم 44، قانون الإجراءات الضريبية سنة 2008
إنه مشهد سوريالي يلخّص ما سيحصل في تمويل الانتخابات النيابية المقبلة بسيطرة من العملة الخضراء لتكون الانتخابات المقبلة انتخابات سعر صرف الليرة بالدولار بامتياز.