هل تشكل المادة 113 خارطة طريق لحل ازمة الودائع؟

Ads Here

انضم الى قناتنا لى الواتساب للأخبار والوظائف

تلقى الأخبار عبر الوتساب

كتب موقع “VDLNews” – اعادت جمعية المصارف تذكير الدولة اللبنانية في بيانها الاخير بالمادة 113 من قانون النقد والتسليف. وشددت الجمعية على تنفيذ القانون الذي تعاملت المصارف على اساسه مع المصرف المركزي كي تتمكن من الاستناد اليه لوضع خطة عملية لتنفيذ التزاماتها القانونية وتغطية الخسائر المسجلة في ميزانية مصرف لبنان. فما مضمون هذه المادة؟ ولماذا ذكّرت بها جمعية المصارف؟ وهل تكون خشبة الخلاص لتعافي الاقتصاد مجددا واستعادة الودائع؟

وتابع الموقع…
بطرح المادة 113 من قانون النقد والتسليف، تكون المصارف قد حمّلت الدولة المسؤولية في تسديد الخسائر التي يتكبدها مصرف لبنان وبدّلت في طريقة تعاطيها مع الازمة المالية التي تعيشها البلاد.

وقد جاء في المادة ما يلي: “إذا كانت نتيجة سنة من السنين عجزاً، تُغطّى الخسارة من الاحتياط العام، وعند عدم وجود هذا الاحتياط او عدم كفايته، تُغطّى الخسارة بدفعة موازية من الخزينة”.

من الناحية القانونية، ان أي مصرف يقرر ان يضع ايداعا في مصرف لبنان فهو يقيّم مخاطره وكل ما يمكن ان يشكل نوعا من الضمانة لتخفيض المخاطر ولا ينظر فقط على انه البنك المركزي. ومن هذه الضمانات، انّه إذا ما حصل أي عجز في مصرف لبنان فعلى الدولة الالتزام بتغطتيه وفقا للمادة.

ويذكر أن هذا البند ليس مطروحاً فقط في لبنان انما في كل المصارف المركزية في العالم.

أخبار لبنان صحف ومقالات عربي ودولي إقتصاد السوق السوداء الأكثر قراءة صحة منوعات فن ومشاهير تكنولوجيا وعلوم رياضة حال الطقس
إقتصاد اليوم
هل تشكل المادة 113 خارطة طريق لحل ازمة الودائع؟
هل تشكل المادة 113 خارطة طريق لحل ازمة الودائع؟

الأربعاء: 08/03/2023
كتب موقع “VDLNews” – اعادت جمعية المصارف تذكير الدولة اللبنانية في بيانها الاخير بالمادة 113 من قانون النقد والتسليف. وشددت الجمعية على تنفيذ القانون الذي تعاملت المصارف على اساسه مع المصرف المركزي كي تتمكن من الاستناد اليه لوضع خطة عملية لتنفيذ التزاماتها القانونية وتغطية الخسائر المسجلة في ميزانية مصرف لبنان. فما مضمون هذه المادة؟ ولماذا ذكّرت بها جمعية المصارف؟ وهل تكون خشبة الخلاص لتعافي الاقتصاد مجددا واستعادة الودائع؟

وتابع الموقع…
بطرح المادة 113 من قانون النقد والتسليف، تكون المصارف قد حمّلت الدولة المسؤولية في تسديد الخسائر التي يتكبدها مصرف لبنان وبدّلت في طريقة تعاطيها مع الازمة المالية التي تعيشها البلاد.

تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’
وقد جاء في المادة ما يلي: “إذا كانت نتيجة سنة من السنين عجزاً، تُغطّى الخسارة من الاحتياط العام، وعند عدم وجود هذا الاحتياط او عدم كفايته، تُغطّى الخسارة بدفعة موازية من الخزينة”.

من الناحية القانونية، ان أي مصرف يقرر ان يضع ايداعا في مصرف لبنان فهو يقيّم مخاطره وكل ما يمكن ان يشكل نوعا من الضمانة لتخفيض المخاطر ولا ينظر فقط على انه البنك المركزي. ومن هذه الضمانات، انّه إذا ما حصل أي عجز في مصرف لبنان فعلى الدولة الالتزام بتغطتيه وفقا للمادة.

ويذكر أن هذا البند ليس مطروحاً فقط في لبنان انما في كل المصارف المركزية في العالم.

والسبب الذي دفع جمعية المصارف بمطالبة الدولة تغطية الخسائر المسجّلة في ميزانية مصرف لبنان مع التشديد على انّ هذا الطلب واجب نصّ عليه القانون، هو انه في عملية تقييم المخاطر يُعتبر الإيداع في المصرف المركزي من الأسلم لناحية تثقيل المخاطر.

على الدولة ان تسدّد العجز في ميزانية مصرف لبنان، ولا يمكنها ان تتنصّل من مسؤوليتها القانونية في ذلك مع التشديد على انّ الدولة غير مفلسة، لأنّ الدول لا تفلس وهي غنية بمواردها وتملك مجموعة من الحقوق والإمكانيات كسلطة عامة.

أخبار لبنان صحف ومقالات عربي ودولي إقتصاد السوق السوداء الأكثر قراءة صحة منوعات فن ومشاهير تكنولوجيا وعلوم رياضة حال الطقس
إقتصاد اليوم
هل تشكل المادة 113 خارطة طريق لحل ازمة الودائع؟
هل تشكل المادة 113 خارطة طريق لحل ازمة الودائع؟

الأربعاء: 08/03/2023
كتب موقع “VDLNews” – اعادت جمعية المصارف تذكير الدولة اللبنانية في بيانها الاخير بالمادة 113 من قانون النقد والتسليف. وشددت الجمعية على تنفيذ القانون الذي تعاملت المصارف على اساسه مع المصرف المركزي كي تتمكن من الاستناد اليه لوضع خطة عملية لتنفيذ التزاماتها القانونية وتغطية الخسائر المسجلة في ميزانية مصرف لبنان. فما مضمون هذه المادة؟ ولماذا ذكّرت بها جمعية المصارف؟ وهل تكون خشبة الخلاص لتعافي الاقتصاد مجددا واستعادة الودائع؟

وتابع الموقع…
بطرح المادة 113 من قانون النقد والتسليف، تكون المصارف قد حمّلت الدولة المسؤولية في تسديد الخسائر التي يتكبدها مصرف لبنان وبدّلت في طريقة تعاطيها مع الازمة المالية التي تعيشها البلاد.

تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’
وقد جاء في المادة ما يلي: “إذا كانت نتيجة سنة من السنين عجزاً، تُغطّى الخسارة من الاحتياط العام، وعند عدم وجود هذا الاحتياط او عدم كفايته، تُغطّى الخسارة بدفعة موازية من الخزينة”.

من الناحية القانونية، ان أي مصرف يقرر ان يضع ايداعا في مصرف لبنان فهو يقيّم مخاطره وكل ما يمكن ان يشكل نوعا من الضمانة لتخفيض المخاطر ولا ينظر فقط على انه البنك المركزي. ومن هذه الضمانات، انّه إذا ما حصل أي عجز في مصرف لبنان فعلى الدولة الالتزام بتغطتيه وفقا للمادة.

ويذكر أن هذا البند ليس مطروحاً فقط في لبنان انما في كل المصارف المركزية في العالم.

والسبب الذي دفع جمعية المصارف بمطالبة الدولة تغطية الخسائر المسجّلة في ميزانية مصرف لبنان مع التشديد على انّ هذا الطلب واجب نصّ عليه القانون، هو انه في عملية تقييم المخاطر يُعتبر الإيداع في المصرف المركزي من الأسلم لناحية تثقيل المخاطر.

على الدولة ان تسدّد العجز في ميزانية مصرف لبنان، ولا يمكنها ان تتنصّل من مسؤوليتها القانونية في ذلك مع التشديد على انّ الدولة غير مفلسة، لأنّ الدول لا تفلس وهي غنية بمواردها وتملك مجموعة من الحقوق والإمكانيات كسلطة عامة.

Ads Here

Ads Here

حمل تطبيقنا الإلكتروني للأخبار والوظائف 24/24

إنضم الى مجموعتنا على التلغرام

Economyscopes Telegram Banner

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*