الأحد, أكتوبر 13, 2024
الرئيسيةأخبار لبنانية إقتصاديةمذكرة من وزير المالية

اضغط على الصورة لتحميل تطبيقنا للأخبار والوظائف على مدار الساعة 24/24

spot_img

مذكرة من وزير المالية

انضم الى قناتنا على الواتساب للأخبار والوظائف على مدار الساعة 24/24

spot_img

مذكرة من وزير المالية

انضم الى قناتنا على التلغرام

spot_img

انضم الى مجموعتنا على الفيس بوك

spot_img

مذكرة من وزير المالية

وقّع وزير المالية مذكرة إدارية يُعفى فيها من دفع رسم الانشاءات مضاعفا من قبل اصحاب العلاقة الذين لم يعلموا رئيس المكتب العقاري المعاون بالتغييرات التي طرأت على قوام ومشتملات عقاراتهم ضمن مهلة الستة أشهر، إذا طلبوا تسجيل هذه التغييرات في السجل العقاري ودفعوا الرسوم المتوجبة قبل تاريخ الاول من شهر نيسان 2024.

وجاء في حيثيات المذكرة< “نصت المادة 60 من القرار رقم 189 تاريخ 15-03-1926، ويتوجب على اصحاب الحقوق العينية المقيدة في السجل العقاري ان يعلموا رئيس المكتب العقاري المعاون بكل تغيير يطرأ على قوام ومشتملات العقار من جراء استملاك أو إنشاء ابنية، او هدم او غرس او افراز وذلك خلال الستة اشهر التي تلي حصول الطارىء الذي نتج عنه التغيير. فإذا لم يفعلوا جرى القيد حكماً على نفقتهم واستوفي الرسم مضاعفاً”.

وأضاف, “لكن وبسبب الظروف الإستثنائية التي مرت بها البلاد: من الكورونا الى اضراب موظفي الادارات العامة ومن بينها امانات السجل العقاري، لم يستطع اصحاب العلاقة التصريح بالانشاءات التي اقاموها ضمن عقاراتهم في المهلة المحددة الامر الذي يرتب عليهم دفع الرسم مضاعفاً، وبالاستناد للرأي الإستشاري الصادر عن جانب ديوان المحاسبة رقم 41/288 تاريخ 31/05/2018 الذي يتناول موضوعاً مماثلاً وقد اعتبر الاضراب بمثابة قوة قاهرة توقف سريان مرور الزمن”.

وتابع, “لقد ورد فيه انه لا يجوز ان يغير متجاوزاً المهلة المذكورة في المادة 60، من حالت قوة قاهرة بينه وبين قيامه بالاجراء المفروض عليه في المدة القانونية، وبالتالي لا يتوجب دفع الرسم المضاعف”، وعليه جاءت هذه المذكرة”.

Ads Here

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

الأكثر شهرة