أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً تنظيمياً جديداً يستهدف عمليات نقل ملكية الأسهم في العقارات غير المبنية، بهدف ضبط التحصيل الضريبي المتعلق بأرباح التحسين العقاري.
📝 تفاصيل القرار الجديد:
وجّه الوزير طلباً إلى جميع أمانات السجل العقاري في لبنان بضرورة الالتزام بالآتي قبل تسجيل أي عملية بيع:
-
شرط الـ 12 سنة: يُمنع تسجيل نقل ملكية أسهم في أي عقار غير مبني إذا كانت المدة التي تملّك فيها البائع هذه الأسهم أقل من 12 سنة كاملة (الفترة الفاصلة بين تاريخ التملّك وتاريخ البيع الجديد).
-
الاستثناء الوحيد: يمكن التسجيل في حال كانت المدة أقل من 12 سنة بشرط واحد:
-
إبراز إيصال رسمي يثبت تسديد “الضريبة على ربح التحسين” المتوجبة قانوناً.
-
أو إبراز إفادة من الدائرة المالية المختصة تؤكد عدم توجب الضريبة على هذا العقار أو القسم المراد التفرغ عنه.
-
⚖️ المستند القانوني:
يأتي هذا القرار استناداً إلى البند “ج” من ثالثاً من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل، والتي تنظم الضرائب على الأرباح الناتجة عن تفرغ العقارات والأسهم العقارية.
📅 موعد التنفيذ:
أكد القرار على ضرورة العمل بهذه الإجراءات فور صدورها، مما يعني أن جميع العقود التي لم تُسجل بعد في السجل العقاري ستخضع لهذا التدقيق المالي الجديد.
📢 للمتابعة العاجلة واللحظية لكافة الأخبار والتقارير، انضموا لقناتنا على الواتساب: اضغط هنا للاشتراك
💼 للحصول على تنبيهات الوظائف اليومية وفرص العمل في لبنان، انضموا لقناة التوظيف على الواتساب: اضغط هنا للاشتراك
🌐 تصفح مئات الوظائف الحصرية والتحليلات عبر موقعنا: Bestjobscopes.com
المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية إقتصادية
سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم